الشيخ محمد باقر الإيرواني
120
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
معارض جزما وأمّا المخصّص - وهو دليل الحكم الواقعي الذي فرضنا القطع باشتراكه - فهو غير مقطوع فينفى بأصالة عدم التخصيص . قوله ص 48 س 6 : وعلى أي حال : أي سواء كان إجمال المراد من الرفع كافيا في إثبات المطلوب أم لا . قوله ص 48 س 8 : لا نفسه : عطف على وجوب الاحتياط أي لا نفس ما لا يعلم الذي هو عبارة أخرى عن الحكم المجهول . قوله ص 48 س 8 : وهو خلاف الظاهر : لأنّ ظاهر الحديث انّ الرفع متعلّق ومتوجّه إلى نفس الحكم الذي لا يعلم لا إلى وجوب الاحتياط . قوله ص 49 س 1 : من ناحيته : أي من ناحية التكليف الواقعي المشكوك . قوله ص 49 س 1 : المراتب الأخرى : أي سواء رفع الحكم بوجوده الواقعي أم لا . قوله ص 49 س 6 : بنفسه : المناسب حذف كلمة « بنفسه » . قوله ص 49 س 12 : فيه : أي في نفس التكليف . قوله ص 49 س 15 : خلاف ظاهر الدليل : أي خلاف ظاهر حديث الرفع . وقوله : « جدا » بمعنى قويّا . قوله ص 49 س 16 : غير المعلوم : المناسب : غير المجهول أو غير ما لا يعلم . وفي التقرير لم تقع هذه المسامحة . قوله ص 49 س 16 : لأنّ الأوّل : وهو المرفوع . والمراد من الثاني : المعلوم . قوله ص 49 س 17 : يتبادلان : أي أنّ نفس ما هو مجهول هو الذي يطرأ عليه الرفع .